ابن العربي

293

أحكام القرآن

مجهول فأما إذا تبينا أن موردها يوم عرفة فلا يحرم إلا ما فيها وإليه أميل وبه أقول قال عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري ولكن أبى ذلك الحبر يعني ابن عباس وقرأ ( * ( قل لا أجد فيما أوحي ) * ) الآية وكذلك يروى عن عائشة مثله وقرأت الآية كما قرأها ابن عباس المسألة الخامسة قال أصحاب الشافعي تقدير الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تستخبثونه وتجتنبونه إلا أن يكون ميتة الآية فأما غير ذلك من المحرمات فلا بدليل أن الله حرم أشياء منها المنخنقة وأخواتها وأجمعت الأمة على تحريم أشياء غير ذلك منها القاذورات ومنها الخمر والآدمي الجواب عنه من سبعة أوجه الجواب الأول أن ابن عباس قد رد هذا وأوضح المراد منه والحق فيه وهو الحبر البحر الترجمان الجواب الثاني دعوى ورود الآية على سؤال لا يقبل من غير نقل يعول عليه الجواب الثالث لو صح السؤال لما آثر خصوص السؤال في عموم الجواب الوارد عليه وقد أجمعنا عليه وبيناه فيما قبل الجواب الرابع وأما قولهم إن الله حرم غير ذلك كالمنخنقة وأخواتها فإن ذلك داخل في الميتة إلا أنه بين أنواع الميتة وشرح ما يستدرك ذكاته مما تفوت ذكاته لئلا يشكل أمره ويمزج الحلال بالحرام في حكمها الجواب الخامس وأما قولهم أجمعت الأمة على تحريم القاذورات فلا قاذور محرم عندنا إلا أن يكون رجسا فيدخل في علة تحريم لحم الخنزير وكذلك الخمر وهو